‌‌باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار

سنن الترمذى

‌‌باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار

حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن أنس بن مالك قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء»: «هذا حديث حسن غريب»
‌‌

أمَر النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم بتَعجيلِ الفِطْرِ عِنْدَ الصيامِ، وفي هذا الحديثِ أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم "كَانَ يُفطِرُ على رُطَبَاتٍ قبلَ أن يُصَلِّيَ"، أي: يَأْخُذُ عددًا مِن الرُّطَباتِ يُفطِرُ عليهِنَّ قبلَ أن يُصَلِّيَ المَغرِبَ، وَهذا مِن باب تعجيلِ الفِطرِ، و"الرُّطَبُ": البَلَحُ وثَمَرُ النَّخْلِ الغَضُّ قبلَ أن يَجِفَّ ويُصبِحَ تَمْرًا، "فإن لم تَكُن رُطَباتٌ"، أي: فإن لم يَجِدْ صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم رُطَباتٍ، أفطَرَ على التَّمرِ، "فإن لم تَكُنْ"، أي: فإن لم يَجِدْ صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم تَمْرًا، "حسَا حَسَواتٍ مِن ماءٍ"، أي: شَرِب قليلًا مِن الماء، و"الحَسْوَةُ": الجَرْعَةُ مِن الشَّرابِ.
وفي الحديثِ: الحثُّ على المبادرةِ بالفطرِ قَبلَ الصَّلاةِ، ولو برُطَبات أو تَمَرات.
وفيه: أنَّ الأَوْلَى إطعامُ الرُّطبِ عندَ الفطرِ ، فإنْ لم يجِدْ؛ فالأدْنَى ثمَّ الأدْنَى.