باب ما جاء في كراهية أن ينتعل الرجل وهو قائم2
سنن الترمذى
حدثنا أبو جعفر السمناني قال: حدثنا سليمان بن عبيد الله الرقي قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي، عن معمر، عن قتادة، عن أنس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل وهو قائم»: هذا حديث غريب وقال محمد بن إسماعيل: ولا يصح هذا الحديث، ولا حديث معمر، عن عمار بن أبي عمار، عن أبي هريرة
نهى النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم عن كلِّ ما يُؤذي أو يُعرِّضُ للأَذَى، وفي هذا الحَديثِ: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم نَهى أنْ "ينْتَعِلَ"، أي: يلْبَسَ الحِذاءَ ونحْوَه ممَّا يُلْبَسُ للمشْيِ، "الرَّجلُ قائمًا"، أي: نَهى عن أنْ يلْبَسَه وهو قائمٌ؛ قيل: وذلك لأنَّ لُبْسَ النَّعْلِ قاعِدًا أيْسَرُ، وأبعَدُ عن الوُقوعِ على الأرْضِ، وأكثَرُ حِفظًا للهيْئَةِ، وهذا فيما يَكونُ صعْبَ اللُّبْسِ ويَحتاجُ إلى الإمساكِ باليَدِ، أمَّا السَّهْلُ فلا حرَجَ من لُبْسِه قائمًا؛ مثلَ النِّعالِ المفْتوحَةِ من الخلْفِ، الَّتي لها سُيورٌ يُدخِلُ فيها إصْبَعَه فقَط.