باب تبديل الهدى
حدثنا النفيلى حدثنا محمد بن سلمة عن أبى عبد الرحيم - قال أبو داود أبو عبد الرحيم خالد بن أبى يزيد خال محمد بن سلمة روى عنه حجاج بن محمد - عن جهم بن الجارود عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال أهدى عمر بن الخطاب نجيبا فأعطى بها ثلاثمائة دينار فأتى النبى -صلى الله عليه وسلم- فقال يا رسول الله إنى أهديت نجيبا فأعطيت بها ثلاثمائة دينار أفأبيعها وأشترى بثمنها بدنا قال « لا انحرها إياها ». قال أبو داود هذا لأنه كان أشعرها.
( قال أهدى عمر بن الخطاب بختيا ) : بضم الباء وسكون الخاء المعجمة ثم التاء المثناة الفوقانية
قال في القاموس : هي الإبل الخراسانية انتهى
وفي النهاية البختية الأنثى من الجمال البخت والذكر بختي وهي جمال طوال الأعناق انتهى
وفي بعض النسخ نجيبا بفتح النون وكسر الجيم ثم الياء والنجيب والنجيبة الناقة والجمع النجائب
قال في النهاية : النجيب الفاضل من كل حيوان
ثم قال : وقد تكرر في الحديث ذكر النجيب من الإبل مفردا ومجموعا وهو القوي منها الخفيف السريع انتهى ( بدنا ) : جمع بدنة ( قال : لا ) : أي لا تبعها بل انحرها ( إياها ) : للتأكيد ( قال أبو داود هذا ) : أي منعه صلى الله عليه وسلم عن بيعها
والحديث يدل على أنه لا يجوز بيع الهدي لإبدال مثله أو أفضل.
ومن قوله : قال أبو داود أبو عبد الرحيم إلى قوله حجاج بن محمد في بعض النسخ , وهذه ترجمة لأبي عبد الرحيم ذكرها أبو داود , فأبو عبد الرحيم هذا هو خالد بن أبي يزيد خال محمد بن سلمة روى عن زيد بن أبي أنيسة ومكحول وجهم بن الجارود وعنه حجاج بن محمد الأعور ومحمد بن سلمة وموسى بن أعين وثقه ابن معين.
قال المنذري : قال البخاري : لا يعرف لجهم سماع من سالم انتهى.
قلت : وهذا الحديث أخرجه أحمد والبخاري في تاريخه وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما.