باب حج النساء

بطاقات دعوية

باب حج النساء

عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله! [نرى الحجة أفضل العمل 2/ 141] ألا نغزو ونجاهد معكم؟ (وفي رواية: سأله نساؤه عن الحج 3/ 221) فقال:
" [لا]، لكن أحسن (في رواية: أفضل) الجهاد وأجمله: الحج، حج مبرور (وفي الرواية الأخرى: نعم الجهاد الحج) ". فقالت عائشة: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

مِن لُطْفِ اللهِ عزَّ وجلَّ بالمسلِمينَ أنَّه إذا أُغلِقَ على أحَدِهم بابٌ مِن أبوابِ البِرِّ، عوَّضَه بآخَرَ يَتوافَقُ مع قُدراتِه واستِعداداتِه، ويَشمَلُ ذلك الرِّجالَ والنِّساءَ.
وفي هذا الحديثِ تَسأَلُ أمُّ المؤمنينَ عائِشةُ رَضيَ اللهُ عنها النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ألَا تُجاهِدُ النِّساءُ؟ وذلك لأنَّ الجِهادَ مِن أفضَلِ الأعمالِ، فَلِمَ لا يُشارِكنَ الرِّجالَ في هذا الفَضلِ العَظيمِ؟ فوجَّهَها صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى أنَّ أفضَلَ الجِهادِ حجٌّ مَبرورٌ، أي: لا تُقاتِلنَ يا مَعشرَ النِّساءِ؛ لأنَّ الجهادَ لم يُشرَعْ لَكُنَّ، وليسَ هو أفضلَ الأعمالِ بالنِّسبةِ لِلمرأةِ، أمَّا إذا أردْتُنَّ أنْ تَعرِفْنَ أفضلَ الأعمالِ وأشرَفَ الجهادِ بالنِّسبةِ إليكُنَّ؛ فإنَّه الحَجُّ المَبرورُ، أي: المَقبولُ عِندَ اللهِ تعالَى المُستوفي لِأحكامِه، الخالي مِن الرِّياءِ والسُّمعةِ والإثمِ والمالِ الحَرامِ.
وسُمِّيَ الحجُّ جِهادًا إمَّا مِن بابِ التَّغليبِ، أو على الحَقيقةِ، والمرادُ جِهادُ النَّفسِ؛ لِما فيه مِن إدْخالِ المَشقَّةِ على البدَنِ والمالِ.
وفي الحديثِ: أنَّ الجِهادَ ليس مَفروضًا على النِّساءِ.
وفيه: أنَّ الجِهادَ مِن أفضَلِ الأعمالِ للرِّجالِ.
وفيه: أنَّ الحجَّ مِن أفضَلِ الأعمالِ للنِّساءِ.