‌‌باب ما جاء في الرخصة في الصوم في السفر2

سنن الترمذى

‌‌باب ما جاء في الرخصة في الصوم في السفر2

حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا بشر بن المفضل، عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري قال: «كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فما يعيب على الصائم صومه، ولا على المفطر إفطاره»
‌‌

شُرِعَتِ الرُّخَصُ في العِباداتِ لِمَن لا يَقدِرُ ولا يَقْوَى على الأخْذِ بالعَزيمةِ؛ رَحمةً مِن اللهِ عزَّ وجلَّ ورِفْقًا بعِبادِه، فلا يُنقَصُ مِن قَدْرِ مَن أخَذَ بها ولا يُعابُ بها، بلْ إنَّ الأخذَ بالرُّخصةِ في مَوضعِها مِثلُ الأخذِ بالعَزيمةِ في مَوضعِها أيضًا.
وفي هذا الحَديثِ يَروي أنسُ بنُ مالكٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّهم كانوا يُسافِرون مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلمْ يَعِبْ ولم يُنكِرْ مَن صامَ على مَن أَفطَرَ؛ لأنَّه عَمِل بالرُّخصةِ، ولم يَعِبْ ولم يُنكِرْ مَن أفطَرَ على مَن صامَ بما عِندَه مِن عَزيمةٍ وقُدرةٍ؛ فكِلا الأمْرينِ مَشروعانِ للمُسافرِ، وهذا كلُّه مُراعاةٌ لاختلافِ أحوالِ النَّاسِ في السَّفرِ؛ فمَن استطاعَ الصَّومَ صامَ، ومَن لم يَستطِعْ أخَذَ بالرُّخصةِ دونَ حَرَجٍ. وقد جاءتِ الرُّخصةُ في فِطرِ المسافرِ في قولِ اللهِ تعالَى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185]، ويَتأكَّدُ الفِطرُ إذا كان المُسافرُ في حَجٍّ أو جِهادٍ؛ لِيَقْوى عليه.
وفي الحديثِ: عدَمُ الغضَبِ أو الاعتراضِ على الأمْرِ الجائزِ.
وفيه: حُسنُ مُراعاةِ الصَّحابَةِ بعضِهم بَعْضًا، وعِلْمُهم بالرُّخَصِ والعَزائِمِ.
وفيه: أنَّ العِلمَ بشَرائِعِ الدِّينِ يَمْنَعُ وُقوعَ الاختِلافِ بيْن المُسلِمينَ.