باب فى بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلى حدثنا يحيى بن سعيد عن سليم بن حيان أخبرنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تباع الثمرة حتى تشقح. قيل وما تشقح قال تحمار وتصفار ويؤكل منها.
منع الغش في البيوع، وقطع النزاع والخصومة بين البائع والمشتري؛ مقصد من المقاصد الشرعية؛ ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض البيوع التي تؤدي إلى وقوع الغش والخداع، ويترتب عليها الخصومة بين البائع والمشتري
وفي هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار التي على الشجر أو على رؤوس النخل، منفردة وحدها عن الشجر أو النخل حتى تزهي، أي: تحمر وتنضج، ويظهر صلاحها، بظهور مبادئ الحلاوة؛ بأن تتلون وتلين أو نحو ذلك، ويبين صلى الله عليه وسلم سبب النهي ويقول: «أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟!» والمعنى: إنما نهى صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع؛ لأنه قد تتلف الثمرة فيخسر المشتري، ولا ينبغي لأحد أن يأخذ مال أخيه باطلا، وبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها قد يؤدي إلى ذلك؛ لأنه إذا تلفت الثمرة لا يبقى للمشتري في مقابل ما دفعه شيء